تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني

308

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى

ويدخل ضمن ذلك « 1 » فعل المعصوم عليه السّلام ، فإن أتى المعصوم عليه السّلام بفعل دلّ على جوازه ، وإن تركه ، دلّ على عدم وجوبه ، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة اللّه تعالى « 2 » دلّ على المطلوبية ، ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرّف عن المعصوم عليه السّلام بنفس الطرق المتقدمة الّتي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي . « 3 » ويدخل ضمن ذلك « 4 » تقرير المعصوم عليه السّلام ، وهو السكوت منه عن تصرّف يواجهه ، فإنّه يدلّ على الإمضاء ، وإلّا لكان على المعصوم أن يردع عنه ، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء . *

--> ( 1 ) . الدليل الشرعي غير اللفظي . ( 2 ) . كان قرينة على الوجوب . ( 3 ) . التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة وخبر الواحد . ( 4 ) . الدليل الشرعي غير اللفظي . ( 5 ) . راجع : الحكم الشرعي وتقسيمه : 63 .